المادة 10
مادة 10: يوضع محضر لكل جلسة يوقع من جميع الحاضرين. ويدون هذا المحضر في سجل خاص يجري تصديقه, قبل الاستعمال, من قبل الهيئة في اول اجتماع لها.
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. الحالة: ملغى.
مادة 10: يوضع محضر لكل جلسة يوقع من جميع الحاضرين. ويدون هذا المحضر في سجل خاص يجري تصديقه, قبل الاستعمال, من قبل الهيئة في اول اجتماع لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186855/article/10/