Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: على مجلس الادارة المنتخب ان يودع المديرية العامة للتعاونيات في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية التأسيسية مقرراتها ثلاث نسخ اصلية عن كل من المستندات التالية:

1- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

2- محضر اجتماع مجلس الادارة المنتخب

3- محضر اجتماع لجنة المراقبة

4- النظام الاساسي الذي اقرته الجمعية العمومية التأسيسية

5- لائحة باسماء الاعضاء المؤسسين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

6- لائحة باسماء الاعضاء المؤسسين مبين فيها قيمة الاشتراكات المدفوعة من كل منهم وموقعا عليها من كل منهم. يصدق مجلس الادارة المنتخب وممثل المديرية العامة للتعاونيات على جميع المستندات المبينة اعلاه.

المادة 11 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/11/