Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يتم الفصل بقرار من مجلس الادارة وللعضو المفصول ان يعترض عليه امام الجمعية العمومية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. يكون قرار الفصل نافذا وساري المفعول من تاريخ صدوره ويتوقف العضو المفصول وعائلته عن الافادة من تقديمات الصندوق لغاية البت بالقرار من قبل الجمعية العمومية.

المادة 23 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/23/