Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:

1- ان يكون عضوا في الصندوق

2- ان يكون لبنانيا اتم الواحدة والعشرين من عمره

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية

4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة اذا انتخب اشخاص معنويون لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيها بمندوب لا يشترط ان يكون عضوا في الصندوق.

المادة 30 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/30/