Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

مادة 71: لا يجوز استعمال اموال الاحتياطي الاجباري الا بموافقة الجمعية العمومية وفي الاغراض التالية فقط:

1- شراء سندات خزينة

2- تملك ابنية جاهزة كائنة في لبنان

3- قروض لمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الاسكان او لمصارف او مؤسسات او مشاريع اخرى بكفالة الدولة.

المادة 71 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/71/