Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3689 تاريخ 22/06/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعددها في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع اي تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها.

ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاكين او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل وزارة الزراعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187192/article/3/