Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تكون سندات الخزينة لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية. كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 9 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/187307/article/9/