المادة 4
مادة 4:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل فصل على الاقل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الكفة صوت الرئيس .
مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل فصل على الاقل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الكفة صوت الرئيس .
المادة 4 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187396/article/4/