المادة 10
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. .
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. .
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/187405/article/10/