Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703 / 1964 )

1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187415/article/4/