المادة 42
يشترط في تعيين رئيس مصلحة الابحاث التربوية ان يكون حائزا الاجازة على الاقل مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في تعيين رئيس مصلحة الابحاث التربوية ان يكون حائزا الاجازة على الاقل مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/42/