Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187419/article/10/