Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

للمختبر المركزي للصحة العامة الصلاحية امام المحاكم فيما يتعلق بتحاليل المواد الغذائية والادوية التي تجريها الدوائر العامة والبلديات والمصالح التابعة للدولة او للبلديات . وفي حال اعتراض احدى الجهات المتقاضية يحق للمحاكم طلب اعادة الفحص او التحليل في المختبر المركزي للصحة العامة او في مختبر معادل في لبنان او في الخارج. وتعتبر معادلة المختبرات الكيمائية التابعة للجامعات او لمؤسسات الابحاث المعترف بها من الحكومة وتحدد هذه المختبرات بمرسوم.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187419/article/12/