Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يقدم فرع مصرف الدم مجانا لمستشفيات الحكومة الدم والبلاسما ومتفرعات البلاسما بناء على طلب خطي موقع من رئيس اطباء مستشفى الحكومة او من يفوضه ويمكن تقديم الدم الى المرضى المعالجين على نفقة الوزارة في المستشفيات المتعاقدة معها.

اما في حالات الكوارث العامة والحوادث الجسيمة وفي الحالات الاستثنائية والمستعجلة حيث تكون حياة مريض او جريح مهددة بخطر مباشر يحق لرئيس مصرف الدم ارسال الكمية اللازمة من الدم الى حيث يجب لقاء ايصال خطي من الطبيب المعالج.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187419/article/15/