المادة 3
مادة 3: يجزأ الملجأ الى اقسام يتسع كل منها لخمسة وعشرين شخصا في الابنية التي يقل عدد طوابقها عن الخمسة بما فيه الارضي وفي الابنية التي تكون كل او بعض جدران الملجأ فيها خارجية. وتتم هذه التجزئة في الوقت المناسب وفقا لقرار السلطة العسكرية.
مرسوم رقم 13248 تاريخ 06/09/1956 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 13248 تاريخ 06/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1956. الحالة: ملغى.
مادة 3: يجزأ الملجأ الى اقسام يتسع كل منها لخمسة وعشرين شخصا في الابنية التي يقل عدد طوابقها عن الخمسة بما فيه الارضي وفي الابنية التي تكون كل او بعض جدران الملجأ فيها خارجية. وتتم هذه التجزئة في الوقت المناسب وفقا لقرار السلطة العسكرية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13248 تاريخ 06/09/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/187460/article/3/