Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/08/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تدغم الجعالة المسماة ب2/1 2 % من ارباح الشركات والمنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 12 كانون الثاني 1955 بجعالات الاعاشة المنصوص عنها في المادة المذكورة اعلاه ويحدد مجموع قيمتها كما يلي:

عن كل الف ليتر من بنزين السياحة 6,86 ليرة لبنانية

عن كل الف ليتر من الكاز باستثناء كاز الطيران 17,69 ليرة لبنانية

عن كل الف ليتر من غاز اويل 1,49 ليرة لبنانية

عن كل الف ليتر من فيول اويل 1,02 ليرة لبنانية

ان هذه الجعالات تستوفى على المحروقات الواردة من المصافي والمستوردة من الخارج وتحقق وتصفى مباشرة في وزارة المالية وتؤخذ ايرادا على الصندوق المستقل عن الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/187485/article/3/