Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1994. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم. اما الكسارات الخاصة بمشروع انشائي معين فتخضع لاذن خاص يصدره وزير البيئة على ضوء دراسة تفصيلية يقدمها طالب الاذن, ويعطى هذا الاذن لمدة هذا المشروع وينتهي حكما عند انجازه او في حال الاخلال بشروطه.

المادة 2 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/187539/article/2/