Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3734 تاريخ 27/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان رئيس غرفة امين سر الدولة يحضر جلسات مجلس الحكومة الاستشاري الذي احدث بموجب قرار المفوض السامي رقم 246/L.R تاريخ 21 ايلول سنة 1939 بصفة امين سر دائم وهو مكلف بضبط محاضر مناقشاته.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187827/article/6/