Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بصفة موقتة ولمدة لا يمكن ان تتجاوز الستة اشهر تسلم ادارة بلديتي طرابلس وطرابلس المينا لموظف الذي يمارس الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما القرار 1208 المختص بالتنظيم البلدي والقوانين والمراسيم الاشتراعية التي عدلته او اكملته.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187837/article/1/