المادة 6
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187837/article/6/