المادة 2
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. وتعرض محاضرها على تصديق امين سر الدولة.
مرسوم رقم 142 تاريخ 12/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 142 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. وتعرض محاضرها على تصديق امين سر الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 142 تاريخ 12/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187859/article/2/