المادة 1
مادة 1: يفصل قاضي الصلح في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1926
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفصل قاضي الصلح في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1926
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187930/article/1/