Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3763 تاريخ 09/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تتألف النقابة اما لزمن غير محدود او لزمن يحدده قرار انشائها وتنحل اما حكما وذلك بانقضاء المدة التي انشئت من اجلها او ببلوغ الهدف الذي عين لها او بموافقة كافة المجالس البلدية التي يعنيها الامر. ويمكن كذلك ان تحل بقرار من امين سر الدولة اما راسا او بناء على طلب معلل مقدم من اكثرية المجالس المذكورة ويعين قرار الحل مع الاحتفاظ بحقوق الغير شروط تصفية النقابة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187961/article/10/