Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3799 تاريخ 13/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ان الاراضي المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاسيما وفقا للجدول الملحق رقم 2 لا تؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء حسابات التوزيع تعفى من الضريبة: 1- المستنقعات التي قد تجفف وذلك طيلة السنوات الست التي تلي انتهاء التجفيف 2- الاراضي الزراعية من كل الفئات التي يكون انتاجها المقدر من القمح دون 3 كنتالات في كل هكتار فيجري تحضيرها واصلاحها بحيث يتجاوز انتاجها هذا الرقم, طيلة السنوات الست التي تلي السنة التي تجاوز خلالها الانتاج المقدر 3 كنتالات

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188040/article/9/