Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار عقد قروض داخلية ام خارجية, على دفعة او دفعات , بحدود مبلغ ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. تخصص هذه القروض لاقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة في لبنان ابتداء من 26/2/1975. تكفل الدولة هذه القروض . للحكومة ان تحدد شروط اقراض المؤسسات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188160/article/1/