Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع علاوة عن المحروقات بما فيه قوارير الغاز وجميع انواع الزيوت والغسيل والتشحيم, المركبات ومفروشاتها وقطع الغيار لها واطاراتها وبطارياتها, والمرطبات والقهوة شرط ان تباع بآلات كهربائية, والطوابع والتبغ والتنباك والعلكة والصحف والمجلات وادوات الصيد والرياضة والسكاكر المغلفة والازهار كما يحق له بناء مرآب للسيارات وذلك بعض الحصول على الرخص القانونية.

المادة 1 من مرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188165/article/1/