Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تستفيد المصارف من التسهيلات الاضافية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا منحت مدينيها المتضررين تسليفات جديدة شرط: - ان تدفع هذه التسليفات خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسليف على اقساط متساوية تستحق كل ستة اشهر على ان يستحق القسط الاول بعد مرور سنة على التسليف وعلى ان تنظم بالاقساط سندات لامر المصرف تطبق عليها احكام المادة 162 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963. - ان لا تتعدى الفائدة المتفق عليها بما فيه جميع العمولات نسبة 9% (تسعة بالماية) سنويا وعلى ان تحتسب الفائدة وتضم الى الاصل على فترات لا تقل عن ثلاثة اشهر. - ان تمنح هذه التسليفات قبل 30 حزيران سنة 1978.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/12/