المادة 21
مادة 21: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/21/