Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: خلال مهلة ثلاثة ايام من تقديم الاستدعاء تطلب اللجنة التحكيمية من المصرف ان يبدي ملاحظاته الخطية على هذا الاستدعاء. على المصرف ان يودع ملاحظاته الخطية خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه, وفي حال تخلفه تبت اللجنة بالاستدعاء بحالته المعروضة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/6/