المادة 9
مادة 9: ينحصر مفعول قرار اللجنة بين الفرقاء ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: ينحصر مفعول قرار اللجنة بين الفرقاء ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/9/