Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ينحصر مفعول قرار اللجنة بين الفرقاء ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/9/