المادة 2
مادة 2: لكل من سبق وتقدم بطلب اعادة تكوين دعوى ينطبق على الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين الاخيرتين من المادة السابقة ورد في حينه لعدم الصلاحية, ان يتقدم بطلب جديد خلال مهلة تنتهي في 31/12/1983.
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لكل من سبق وتقدم بطلب اعادة تكوين دعوى ينطبق على الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين الاخيرتين من المادة السابقة ورد في حينه لعدم الصلاحية, ان يتقدم بطلب جديد خلال مهلة تنتهي في 31/12/1983.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188432/article/2/