المادة 18
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق ومضمونه ولا سيما القانون الصادر بتاريخ 29/11/1948 المتعلق بقانون ممارسة طب الاسنان.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق ومضمونه ولا سيما القانون الصادر بتاريخ 29/11/1948 المتعلق بقانون ممارسة طب الاسنان.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/18/