المادة 7
لا يحق لطبيب الاسنان ايا كانت جنسيته ان يذكر على لافتته واوراقه غير اللقب المدون على شهادته والمجاز له به.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
لا يحق لطبيب الاسنان ايا كانت جنسيته ان يذكر على لافتته واوراقه غير اللقب المدون على شهادته والمجاز له به.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/7/