المادة 18
على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يعلم الوزارة بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يعلم الوزارة بذلك.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/18/