المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188436/article/5/