Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يجوز للفني المخبري المجاز غير اللبناني والفني المخبري غير اللبناني المرخص له بممارسة المهنة في بلده ان يعمل في لبنان شرط ان يكون تابعا لبلد يسمح فيه للفني المخبري المجاز والفني المخبري اللبناني ممارسة مهنته فيه على اساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الفني المخبري المجاز او الفني المخبري المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/17/