Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

شروط حمل لقب فني مخبري :

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الحقل المخبري الصحي صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة الابتدائية العالية (البروفيه) او ما يعادلها رسميا, او لافادة بانهاء دارسة السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية العالية بنجاح.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/8/