المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188477/article/5/