المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مرسوم رقم 3662 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3662 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
المادة 1 من مرسوم رقم 3662 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188500/article/1/