المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم رقم 4321 تاريخ 08/09/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4321 تاريخ 08/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/09/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 4321 تاريخ 08/09/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/188514/article/1/