Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 26/08/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 26/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/09/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل

سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد

كما يلي:

- الشهادة المتوسطة 20000 ل.ل.

- الامتحان التمهيدي 20000 ل.ل.

- البكالوريا اللبنانية 40000 ل.ل.

(بكالوريا التعليم الثانوي)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 26/08/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/188517/article/2/