Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7420 تاريخ 25/08/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7420 تاريخ 25/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ينظم في اخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة يبين عدد الجلسات وتواريخها ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة وعلى مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية العليا شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لرئيس لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لرئيس لجنة الاستملاك 200 ل.ل. لامين سر لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لكل من ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي.

المادة 2 من مرسوم رقم 7420 تاريخ 25/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/188532/article/2/