المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10667 تاريخ 31/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10667 تاريخ 31/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10667 تاريخ 31/07/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/189026/article/3/