المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10715 تاريخ 08/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10715 تاريخ 08/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10715 تاريخ 08/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/189037/article/3/