المادة 34
تجتمع الهيئة للمذاكرة وتصدر قرارها فورا او تحدد موعدا اخر لاصداره خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ المحاكمة.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع الهيئة للمذاكرة وتصدر قرارها فورا او تحدد موعدا اخر لاصداره خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ المحاكمة.
المادة 34 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/34/