المادة 38
يمكن بصورة استثنائية ولاسباب جوهرية تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار معلل من هيئة المجلس .
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن بصورة استثنائية ولاسباب جوهرية تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار معلل من هيئة المجلس .
المادة 38 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/38/