المادة 8
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الادارية والمالية التي تنظمها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الادارية والمالية التي تنظمها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
المادة 8 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/8/