Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تعطي وزارة الصحة بعد الدرس وتمحيص كل طلب استيراد شهادة تماثل نموذج الاستيراد الملحق باتفاق جنيف المؤرخ في 19 شباط سنة 1925 ويعتبر هذا المستند كرخصة للاستيراد.

تحرر هذه الرخصة على اربع نسخ تسلم احداها لصاحب الشأن وترسل نسختان لمصلحة الجمرك التي تحتفظ بنسخة وتعيد الثانية الى وزارة الصحة بعد ان تمهرها بجملة تدل على الكميات المستوردة فعلا اما النسخة الرابعة فتحفظ في سجلات وزارة الصحة.

المادة 30 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/189152/article/30/