Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقبل في امتحانات هذه الشهادة: 1- حاملات شهادة التمريض من مدرسة مجازة رسميا والقابلات القانونيات 2- حاملات البكالوريا اللبنانية في قسمها الاول اذا اجتزن بنجاح الدراسات النظرية والعملية المبينة في المنهاج الملحق المتعلق بالسنة التحضيرية في احدى مدارس التدريس الاجتماعي او ما يماثلها

المادة 2 من مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/189321/article/2/