Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على المرشحة التي تود الاشتراك في هذا الفحص ان تقدم طلبا خطيا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعلن فيه رغبتها هذه وعليها ان تربط بطلبها الاوراق التالية: 1- نسخة مصدقة عن بطاقة هويتها 2- وثيقة مدرسية من احد معاهد التدريب الاجتماعي تثبت ان المرشحة قد قضت في ذلك المعهد اثني عشر شهر دراسة متواصلة 3- نسخة عن شهادة التمريض والقبالة. اما المرشحة غير الحاملة احدى هاتين الشهادتين فعليها ان تقدم شهادة السنة التحضيرية وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه

المادة 4 من مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/189321/article/4/